القانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة - يتحتم على المكلف القيام بأعمال الوظيفة المكلف بها بصفة فعلية طوال مدة التكليف سواء المدة الأصلية أو المدة التي جددت لها.
الحكم كاملاً